السيد موسى الحسيني الزنجاني
88
المسائل الشرعية
صحيح ، ولكن يجب عليه بعد الغسل الوضوء أيضاً . والأحوط استحباباً إعادة الغسل . مسألة 393 : إذا كان تكليف المكلّف التيمم لضيق الوقت ، ولكنّه اغتسل لاعتقاده بأنّ الوقت يسع للغسل والصلاة ، صحّ غسله . سواء نوى القربة بنفس الاغتسال ، أو اغتسل بقصد الطهارة ، أو اغتسل للصلاة . مسألة 394 : من كان جنباً وشك بعد الصلاة هل اغتسل أم لا ؛ تكون صلواته التي صلّاها محكومة بالصحة . ويجب الغسل للصلوات الآتية على الأحوط . وإذا صدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة ، وجب الوضوء أيضاً للصلوات الآتية . مسألة 395 : من كان عليه عدّة أغسال واجبة ، جاز له أن يغتسل غسلًا واحداً ناوياً الجميع . بل إذا نوى الواحد المعين ، فالظاهر أنّه يكفي عن الأغسال الأخرى ؛ فإذا أراد الإتيان بالأغسال على انفراد ، ففيما عدا الغسل الأول يأتي بها بنية الرجاء . مسألة 396 : إذا كتب على موضع من البدن آية من القرآن فإن أراد الوضوء أو الغسل الترتيبي ، يجب إيصال الماء إلى البدن بنحو لا تصل يده إلى الكتابة . وكذلك على الأحوط إذا كتب على موضع من البدن اسم اللَّه تعالى أو صفاته الخاصّة . وعلى أي حال ، الأحوط استحباباً إزالة تلك الكتابة . مسألة 397 : من اغتسل غسل الجنابة ، فلا يجوز له أن يتوضأ للصلاة . نعم إذا احتمل عدم صحة غسله ، يجوز له الوضوء رجاءً . وإذا اغتسل الأغسال الواجبة الأخرى - ما عدا غسل الاستحاضة - أو الأغسال المستحبة التي ثبت استحبابها بدليل معتبر كما سيأتي تفصيل ذلك في المسألة 651 - يجوز له الصلاة بدون وضوء . وإن كان الأحوط استحباباً - الوضوء أيضاً . وفي الأغسال التي يجب إتيانها بنية الرجاء ، يجب الوضوء لما اشترط فيه الوضوء ، ولا يكتفي بالأغسال المذكورة .